Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٥٦اجتهادات الإمام السالمي
يطهر جميع
الأبدان إلا الفروج والأقدام المشقوقة والمسح يطهر الحديد والنحاس، والرصاص والفضة وجميع آنية العود مثل القصاع وبالجملة إن كل شيء لا يُنَشِّفُ النجس إذا وصله فإنه يجزئ فيه المسح وذلك لأن المسح إنما يستعمل في الظواهر. [2] [الغنى بمال أو احتيال] (1)
هذه القاعدة نص عليها السالمي رحمه الله في صفة من يستحق الزكاة، قال: والمذهب عندنا أن من استغنى بمال أو احتيال كان غنياً (2).
معنى القاعدة:
ومعنى القاعدة: أن من استطاع التكسب بطريق العمل أو التجارة أو ورث مالاً فهو غني، والغني لا تحل له الصدقة.
: صلى الله عليه وسلم أصل القاعدة وأصل هذه القاعدة قول الرسول الله في الصدقة: «لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي» (3)، والمرة (بكسر الميم وتشديد الراء) القوة، أي ولا لقوي على الكسب، وقوله (سوي) صحيح البدن تام الخلقة.
فروع القاعدة:
،
ومن فروع هذه القاعدة: الرجل لا مال له لكنه ذو قوة على الاكتساب وقد اختلفوا في إعطائه فقال الشافعي وأبو ثور، وأبو عبيد وابن المنذر: لا يُعطى منها. وقال أصحاب الرأي: من لم يملك مائتي درهم فله أن يأخذ من الزكاة وللمعطي أن يعطيه قوياً متكسباً أو غير قوي، ولا متكسب.
قال السالمي: وعندنا أن من استغنى بمال أو احتيال كان غنياً (4).
(1) معارج الآمال 0750/ 4 (2) المرجع نفسه.
(3) مسند أحمد (6687) (216/ 14، صحيح ابن حبان كتاب الزكاة، باب مصارف الزكاة (3290) 8/
A{
(4) معارج الآمال 750/ 4.
256 - 256