Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٠اجتهادات الإمام السالمي
من الجانبين ومنها: الواشمة فإن الوشم محرم ولا يتحقق إلا من جانبين الواشمة والمستوشمة، فلذلك لعنهما النبي صلى الله عليه وسلم معاً فقال: «لعن الله الواشمة والمستوشمة» (1). ومنها: اللواط، محرم ولما كان لا يتحقق إلا من الفاعل والمفعول به كان العقاب عليهما معاً فقال: من فَعَل فعل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (2).
ومنها: القمار حرام، ولا يتحقق إلا من جانبين فيحرم عليهما معاً.
وهكذا كل عمل لا يتجسد في الخارج إلا من جانبين لأنه تعاون على الإثم
والعدوان
وهو منهي عنه لقوله تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (3)،، وهذه النصوص تصلح دليلاً للقاعدة.
[26] [الكتابة ليست بكلام] (4)
هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله قال: سئل عزان بن الصقر عن الرجل الجنب هل يكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال: لا، وقال غيره: لا بأس بالكتابة ما لم يتكلم لأن الكتابة ليست بكلام (0).
قلتُ: ويحمل كلام الشيخ عزان بن الصقر على من أجرى الكلام مع الكتابة لأنه
محتمل والله أعلم.
لكن هنا إشكالاً أثاره السالمي رحمه الله وهو أنه يلزم من الكتابة مس المكتوب لأنه متى كتب قرآناً فقد صار المكتوب في يده اللهم إلا أن يقال إن فرض
المسألة
في
(1) صحيح البخاري، باب ثمن البغي والنكاح (5347)، (51/ 18، تحقيق د. البغا. (2) مسند أحمد (2784)، 310/ 6، سنن البيهقي، باب الحد في اللواط، 245/ 7، سنن أبي داوود، باب
فيمن عمل عمل قوم لوط، 269/ 4
(3) سورة المائدة، الآية: 2.
(4) معارج الآمال للإمام السالمي 139/ 2.
(0) معارج الآمال 2/ 139.
260 - 260