Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٦اجتهادات الإمام السالمي
واختلف في القضاء في المسجد، فمنعه قوم وأجازه آخرون لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن بين العجلاني وامرأته في المسجد، ولاعن عمر عند منبر النبي، وقضى شريح، والشعبي، ويحيى بن يعمر في المسجد (1).
[30] [کل دم عرق نجس] (2)
هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن الرعاف قال: وأيضاً فدم الرعاف دم عرق فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة: «دم عرق
نجس (3)
6
وكل ما كان نجساً فهو ناقض للوضوء (4).
أصل القاعدة:
وأصل القاعدة قول النبي الله الفاطمة بنت حبيش وقد كانت تهراق الدم: تحيضين في علم الله كما تحيض النساء فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة أيام أقرائك فإذا رأيت الدم بعد ذلك فتوضئي لكل صلاة فإنه عرق دم انفجر فروع القاعدة:
الرعاف.
(0)
من فروعها الاستحاضة فإن دمها نجس لكونه عرق، دم، وكل عرق دم نجس.
ومن فروعها: دم الرعاف فإنه عرق دم انفجر فإنه نجس كالاستحاضة. الحجامة نجس خلافاً للشافعي فإنه يصدق عليه أنه دم عرق نجس.
ومنها:
دم
ومنها: الدم المنفجر من الأذنين، فإنه عرق دم انفجر فهو نجس قياساً على
(1) معارج الآمال 474/ 2. (2) معارج الآمال 431/ 1.
(3)
صحيح البخاري قريب من لفظه باب غسل الدم (226)، (91/ 1، وانظر إرواء الغليل 146/ 1. (4) معارج الآمال 431/ 1.
صحيح
البخاري، باب الاستحاضة، (306)، 34/ 2، صحيح مسلم، باب المسحاضة وغسلها،
180/ 1، (779)
(0)
266 ـ 266