اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٢

اجتهادات الإمام السالمي

[30] كل ما وقع عليه اسم الدم فإنه نجس إلا ما خصه الدليل] (1) هذه قاعدة نص عليها السالمي رحمه الله في معرض كلامه فيما خرج من المسلم من غير السبيلين قال: وعلى هذا الأصل اختلف العلماء في دم البرغوث والبعوض والقمل والحلمة (2) والقردان (3) ودم القلب، والعلق الجامد. وقال بعضهم بنجاسة كل ما وقع عليه اسم الدم إلا ما قام دليله لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ك (4) دليل القاعدة:

ودليل هذه القاعدة قول الله تعالى: وحُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ، وقد خص الدليل الكبد والطحال وبقي السائر على نجاسته وحرمته. فروع القاعدة:

من فروع القاعدة: الدم إذا رعف من الأنف أو من أي موضع في الجسم وسال عن موضعه وهو ما سماه الله بالدم المسفوح، وتقييده بكونه مسفوحاً قيد عند الشافعية والحنفية وجمهور الفقهاء، وذهب الإمام السالمي رحمه الله إلى أن تقييد الدم بكونه مسفوحاً في الآية لا يفيد تخصيص تحريمه بذلك لأنه وصف لم يؤت به للتقييد، وإنما جرى مجرى الأغلب المعتاد من أحوال العرب فيما قيل إنهم كانوا يأكلون الدم المسفوح من الإبل فحرم عليهم .. وإلا فلا خلاف بين أحد من المسلمين في أن حكم التحريم واحد في قليل الدم وكثيره. وقال: «وأيضاً فلو لم يكن الحكم متناولاً لما يصدق عليه اسم دم لما صح استثناء ما استثنته السنة من ذلك، فلما استثنت السنة بعض أنواع الدم علمنا أن الحكم لكل ما يسمى دماً إلا حيث الاستثناء» (ه).

(1) معارج الآمال 854/ 1 - 856 ـ 857 ـ 858.

(2) الحلمة: هي الصغيرة من القردان وقيل الضخم منها وقيل آخر اسنانها اللسان (حلم). (3) القردان: دويبة صغيرة واحدها القراد وهي التي تعض الإبل باللسان (قرد).

(4) سورة المائدة، الآية: 3.

(0) معارج الآمال 855/ 1.

272 - 272

٢٥٩ / ٥٢٧