اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٧٤

اجتهادات الإمام السالمي

ومن فروعها الصابون والمعجون وسائر المنظفات المتخذة من شحم الخنزير نجسة وبالتالي يحرم استعمالها لأن كل نجس حرام.

ومن فروعها: المعلبات التي تشتمل على مواد حافظة نجسة فإنها حرام لأن كل

نجس حرام.

ومنها: أن الكلب إذا لم يكن معلماً فأمسك صيداً فهذا الكلب نجس العين لأنه

ليس معلماً وبالتالي فأكل صيده حرام.

حرام.

ومنها: أنه

يحرم استعمال الآنية التي ولغ فيها الكلب لأنها نجسة وكل نجس

ومنها: أنه لا يستعمل الدواء إذا كان نجساً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إن الله لم يجعل شفاء أمتي في محرم (1) والنجس، حرام، فالنتيجة أن النجس لا يصلح للتداوي.

[37] [لا تتعلق الفروض العينية بالأموال دون الذمم] (2)

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض حديثه عن شراء الماء لغسل الميت قال: ثم إن شراء الماء لغسله وإن حكى فيه هذا البعض الاتفاق لا بد من خروج الخلاف فيه على حد ما تقدم في شراء الماء للوضوء فإن غسل الميت ليس بأشد وجوباً من الوضوء، بل الوضوء أشد لأنه فرض عين لا يقال، وكذلك الغسل فرض عين في حق الهالك وإن كان فرض كفاية على المغسلين لأنا نقول ليس على الميت شيء من الفروض. فإن قيل نعني بكونه فرضاً في حق الميت ثبوت ذلك في تركته فيخرج من رأس ماله، قلنا لا تتعلق الفروض العينية بالأموال دون الذمم (3). فروع القاعدة:

من فروعها أن الميت لا تتعلق به الفروض العينية كالصلاة، أما الفروض التي

(1) صحيح البخاري، باب شراب الحلوى والعسل 2129/ 5. ولفظه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما

حرم عليكم. (2) معارج الآمال 93/ 4. (3) معارج الآمال 93/ 4.

274 - YVE

٢٦١ / ٥٢٧