Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨١الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج
الأمال
معنى القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن الصبي ليس من أهل التكليف الذي يشترط فيه القصد، والصبي ليس من أهل القصد فإن التصرفات المبنية على القصد والنية لا تصح لقوله: «إنما الأعمال بالنيات (1) والقاعدة تنص على أن «الأمور بمقاصدها»
دليل القاعدة:
ودليل هذه القاعدة قول النبي: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يصحو
فروع القاعدة:
من فروع القاعدة: أن من عصر العنب بنية الخمر فسد، وأما إذا عصره الصبي لقصد الإسكار لم يفسد لأن الصبي لا قصد له ولا نية كما نص عليه الإمام السالمي
رحمه الله.
ومنها: ما ذكره العلامة محمد بن بركة أن الصبي إذا ظهر منه كفر وهو يعقله أدب حتى يرجع عن ذلك (3)
ومنها: إذا ذبح الصبي شاة ولم يسم فإن ذبيحته تؤكل لأن الصبي ليس من أهل التكليف بشرط أن عليها من يأكل منها. يسمي
ينقض
ومنها: إذا نقض الصبيان عهدهم ولم يتابعهم أهلهم من أهل الذمة فإن العهد لا لأن الصبي لا يعتبر تصرفه لعدم قصده وتكليفه. أما إذا تابعهم أهلوهم ونابذوا المسلمين فإن العهد ينقض.
،
(1) صحيح البخاري، كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي (1) 3/ 1. (2) سنن البيهقي، باب الحجر على الصبي حتى يبلغ (952)، 458/ 2، سنن أبي داوود، (4404)، 4/ 244، سنن ابن ماجه باب طلاق المعتوه (2041، 658/ 1، سنن النسائي، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، (3433)، 156/ 6، سنن الترمذي، باب ما جاء فيمن لا يجب … ، (1488)، 1/ 658، صحيح ابن حبان باب التكليف (142)، 355/ 1، مسند أحمد (952)، 458/ 2. (3) الجامع 502/ 2 وبيان الشرع 137/ 7.
281 - 281