اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٢٨٢

اجتهادات الإمام السالمي

ومنها ما ذكره صاحب بيان الشرع وهو أن غسالة الصبي للثوب النجس لا:

تجوز (1)، والعلة أنه ليس عنده قصد رفع النجاسة عن الثوب.

ومنها: إذا ترك الصبي فرضاً من الفروض أدب لكن لا يحكم عليه بالكفر إذ لا

نية له ولا قصد.

ومنها: أن الصبي إذا حج وقع حجه نفلاً ولم تسقط عنه حجة الإسلام لأنه ليس

من أهل التكليف إذ لا قصد له.

وهذا يقال في جميع تصرفات الصبي التي تحتاج إلى نية.

[43] [لا يجب حق الله في حق الله] (2)

هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في مبحث غلة الأرض إذا لم تكن ملكاً لأحد، قال: «وأما المدرسة ومال السبيل فإنه لا زكاة فيه ولو بلغ ما بلغ لأنه لله تعالى، والزكاة أيضاً من حقوق الله ولا يجب حق الله في حق

فروع القاعدة:

الله» (3)

منها: المال الموقوف للمساجد لا زكاة فيه لأنه حق الله، والزكاة حق الله، ولا

يجب حق الله في حق الله.

ومنها: المال المحبوس على المدارس ومال السبيل والربط لا زكاة فيه لأنها حق

الله، والزكاة حق الله، ولا يجب حق الله في حق الله (4).

ومنها: الصوافي إذا زرعت لجملة مصالح الإسلام فلا زكاة فيها لأنهم أهلها، وأما إن زرعت لغير ذلك كالذي يطلبها من الإمام فيزرعها لنفسه فقيل لا زكاة فيها لأنها مال الله، وقيل إن بلغت النصاب ففيها الزكاة وذلك لأن الزرع للزارع.

(1) بيان الشرع 137/ 7. (2) معارج الآمال 469/ 4 - 470.

(3) المرجع نفسه.

(4) معارج الآمال 470/ 4.

282 - 282

٢٦٩ / ٥٢٧