Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦اجتهادات الإمام السالمي
يطاق وهو مرفوع عن الأمة بقوله تعالى: {وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ)
عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال: قد استجبت لكم ()
فروع القاعدة:
(2)
،
،
(1) فقد روي
من فروعها ما ذكره السالمي من أن من يجهل وجود الماء ولا دليل على مكانه فإن كان قد طلب الماء ولم يجده ثم مشى فوجد الماء فلا إعادة عليه لأن الله تعالى لم يكلفه ما لم يعلمه. وإن كان قد ضيّع الطلب فعليه الإعادة ولأنه في حكم العاجز عن
استعماله.
ومنها: تكليف النائم والمغمى عليه والجاهل بدار الحرب، وكذلك الصبي الذي لا يعلم الخطاب، فهؤلاء لا تكليف بحقهم لأنهم لا يعلمون الخطاب.
قال
رحمه
[4] [لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم الكلاب] (3) هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن الكلب، الله: «احتج القائلون بطهارة الكلب المكلب دون غيره بقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مما أمْسَكَنَ عَلَيْكُمْ﴾ (4) ولم يذكر غسل موضع إمساكها. قلنا: لم يذكر في الآية غسل الدم منها فيلزمهم القول بطهارة دم الصيد وإذا لم يسلموا ذلك لزمهم ضم دليل إلى يدل على نجاسة الدم، فنجيء نحن أيضاً بالدليل الذي ذكرناه في نجاسة الكلب مطلقاً. قال أبو محمد: لا ينتقل الكلب بصيانة أهله عن حكم «الكلاب» (ه).
معنى القاعدة:
الآية
ومعنى القاعدة كما قال السالمي رحمه الله: أن جنس الكلب لا يتحول لتحول الصفات كالنجاسة الجامدة لا تنتقل عن أصلها ما دامت ذاتها موجودة.
(1) سورة البقرة، الآية: 286.
•
(2) أخرجه الحاكم في المستدرك 443/ 2 رقم 3535. والحديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه.
(3) معارج الآمال 2/ 268 و 273 و 274 و 278.
(4) سورة المائدة، الآية: 4.
(0) معارج الآمال 268/ 2.
286 - 286