اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

اجتهادات الإمام السالمي

ومنها: أنه لا يجوز إنفاق الأموال على المقاهي ولا على بناء الكنائس التي يشرك بالله ويُكفر به فيها. ولا يجوز إنفاق الأموال على دور التنصير والتبشير كمدارس

الإرساليات.

ظلمه.

ومنها: أن الغارم إذا قتل ظلماً لا يُعان من الصدقات لئلا يعان الظالم على

ومنها: المبذر الذي يبذر المال بغير وجه حق لا يُعان من الصدقة.

ومنها: طالب العلم إذا كان لا يعمل بعلمه بل يجاري الفسقة ويتزلف إلى الحكام الجورة كحال كثير ممن ينتسب للعلم لكنه لا يرجو لله وقاراً بعلمه، فمثل هؤلاء الطلبة لا يُعانون من مال الله على ما هم عليه من الفجور والبعد عن الله، كما أن مثل هؤلاء السفلة لا يُبذل إليهم العلم، وقد جاء في السنة أن باذل العلم لغير كمقلد الخنازير الدر. نسأل الله العافية.

أهله

ومنها: أن الفقير وكذلك المسكين إذا عُلم من حالهما أنهما ينفقان المال حلال وفي حرام فالأحسن أن يشترى لهما طعام ولا يُمَكَّنان من المال كي لا ينفقانه في

معصية الله.

ومنها: أنه لا يعان على قتل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: مَن أعان على قتل مسلم بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيس من رحمة الله» (1)، ومثل ذلك الإعانة

على سائر المعاصي من الزنا والسرقة وقطع الطريق وغيرها.

وبهذا يتضح أن المعصية لا يُعان عليها.

[59] [يتشدد في الفروج ما لا يتشدد في غيرها] (2)

معنى القاعدة:

ومعنى هذه القاعدة أنه يحتاط في فروج النساء أكثر من غيرها لأنها حدود الله

(1) سنن ابن ماجه باب التغليظ في قتل مسلم (2718)، 161/ 8.

(2)

منهج الطالبين 438/ 7 وما بعدها.

304 - 304

٢٩١ / ٥٢٧