Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢١الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال
لتوفير الزكاة فيشبه معنى الاتفاق أنه لا زكاة على أرباب الأموال فيما يذهب بجائحة (قلتُ) وإذا تعذر الأداء ارتفع الوجوب وإن تقدم سببه (1).
معني
القاعدة:
ومعنى هذه القاعدة أن أصحاب الأعذار ترتفع عنهم الواجبات التي قامت أسبابها
لوجود الموانع. فروع القاعدة:
من فروع هذه القاعدة: أن الزروع والثمار إذا أصابتها جائحة من السماء فإن الزكاة تسقط عنهم وإن حال عليها الحول (2).
ومنها: أن الحائض إذا حاضت في شهر رمضان فإن الصوم يسقط عنها وإن تقدم
(3)
سبب الصوم وهو شهود الشهر وتقاس الصلاة على الصوم في حق الحائض فإن الحائض تترك الصلاة شرعاً وإن
تقدم سببها وهو دخول الوقت.
ومنها: سقوط الطواف في حق الحائض لتعذر الأداء وإن تقدم سببه وهو دخول البيت وكذلك لو حاضت المرأة بعد الزوال بقليل لا يلزمها صلاة الظهر حيث قام فيها
فيه الأداء. العذر في وقت لا يسع ومنها: لو ضاع المال ممن قد نوى الحج أو غرق في البحر أو أخذته اللصوص والشطار ارتفع وجوب الحج عليه وإن وجد سببه وشرطه لأنه قد يطلق اسم السبب على الشرط الشرعي تجوزاً.
[9] [إذا توفرت الدواعي على نقل الخبر ولم ينقل دل ذلك على كذبه] (4) هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن إباحة التيمم
(1) معارج الآمال 4/ 450. (2) معارج الآمال 450/ 4. (3) معارج الآمال 450/ 4. (4) معارج الأمال 0786/ 1
321
-
321