Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣٤اجتهادات الإمام السالمي
[16] [إذا ورد أمر مطلق ثم ورد النهي عن فعله في وقت مخصوص فمراعاة الأمر في محله ومراعاة النهي في وقته] (1)
هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله.
معنى القاعدة:
ومعنى
هذه القاعدة إذا ورد الأمر المطلق بشيء ثم نهينا عن فعله في وقت مخصوص فيحمل الأمر على وقت ومحل غير وقت النهي ومحله فينتفي التعارض. فروع القاعدة:
من فروعها: الصلاة هي خير موضوع وقد نهينا عن فعلها في أوقات مخصوصة فالأمر إنما هو في وقته والنهي يكون في وقته وليس لأحد أن يصلي في وقت نهى الشارع عنه في ذلك الوقت لئلا يفوته فضل تلك النافلة (2)
ومنها: السواك أمرنا به أمراً مطلقاً
تم
نهينا عن استعماله في وقت مخصوص
کرمضان مثلاً، فالأمر يراعى في محله الذي يخالف وقت النهي فيستاك في عموم الأوقات إلا ما ورد النهي فيه فيراعى وقت النهي وهو رمضان مثلاً فلا يتسوك فيه. فيكون قد راعى الأمر في وقت لا يعارض وقت النهي، لأن الأمر والنهي لم يتواردا على محل واحد وفي زمن واحد.
ومنها: أنا أُمرنا بالصلاة مطلقاً ثم ورد النهي عن الصلاة في المقبرة وفي المجزرة وفي مرابض الإبل وفي قارعة الطريق فيراعى الأمر بالصلاة في غير هذه المواضع، ثم يراعى النهي عن الصلاة في هذه المواضع التي ورد النهي عن الصلاة فيها.
[17] [إذا وقع الإجمال ثبت الاحتمال] (3)
هذه القاعدة نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض كلامه عن تاريخ
(1) معارج الآمال 283/ 1.
(2) معارج الآمال 283/ 1 (3) معارج الآمال 285/ 4.
334 - 334