اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج

الأمال

لا يؤذي أحداً من أهل البيت ولا يسبق نظره استئذانه أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى والاقتداء بآداب رسول الله أولى وأفضل وإن لم يكن ذلك واجباً (1).

فروع القاعدة:

من فروعها: وقوف المستأذن عن جانب الباب الأيمن أو الأيسر.

ومنها: الأكل باليد اليمنى، فالاقتداء به في آدابه أولى وأفضل. ومنها: أن يأكل مما يليه فإنه أدب من آداب الطعام.

ومنها: التيامن في جميع الشؤون لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في جميع شؤونه، في تنظيفه وترجله وتنعله فيقدم اليمنى في جميع شؤون الحياة. ومنها: الاقتداء برسول الله الله في آداب زيارة المريض من التخفيف وإدخال

السرور على المريض بطلب الشفاء له.

[19] [أقل الجمع ثلاثة] (2)

هذه قاعدة أصولية نص عليها الإمام السالمي رحمه الله في معرض الاستدلال للشافعي في أن الواجب تفريق الزكاة في الأصناف التي سمى الله تعالى، قال الشافعي رحمه الله: ولا بد في كل صنف من ثلاثة لأن أقل الجمع ثلاثة (3).

مذاهب العلماء في هذه القاعدة:

اختلف الأصوليون في أقل الجمع على مذاهب عدة:

المذهب الأول: أن أقله اثنان وهو المروي عن عمر وزيد بن ثابت وهو مذهب الأشعري وابن الماجشون وهو مذهب أبي بكر الباقلاني وهو مذهب بعض أئمة النحو منهم الخليل وسيبويه ونفطويه وثعلب وقد روي عنه الاثنان جماعة.

(1) معارج الآمال 482/ 1. (2) معارج الآمال 0774/ 4 (3) معارج الآمال 0774/ 4

337 - 337

٣٢٤ / ٥٢٧