اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٩

الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال

ومنها: من أوصى للفقراء والمساكين كان أقله ثلاثة.

ومنها: صحة صلاة الجمعة بثلاثة.

ومنها: من قال: علي عهود الله، أنها ثلاثة.

[20] [الأمر بما لا يستطاع محال] (1)

الله هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه في معرض معرض كلامه عن المرض المانع من استعمال الماء قال رحمه الله: «المذهب الثالث أنه يغسل وليس عليه يخاطب بالفرض لوجود العلة فيه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْم (2): (وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (3)، والأمر بما لا يستطاع

تيمم

لأنه

ده

محال» (4)

دليل القاعدة:

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (5).

فروع القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: إذا أصاب بعض جوارح الوضوء مرض فيها ثلاثة

مذاهب:

المذهب الأول: أنه يغسل الأعضاء الصحيحة ويمسح على العضو العليل وهو

المعمول به عند فقهاء الإباضية كما قال محشي الإيضاح (6). المذهب الثاني: أنه يغسل ويتمم لأن كل عضو قد انفرد بفرضه.

(1) معارج الآمال 0787/ 1 (2) سورة التغابن، الآية: 16.

(3)

صحيح البخاري، باب الاقتداء بسنن رسول الله، (6858)، 2658/ 6، وصحيح مسلم، باب فرض

الحج مرة في العمر (3321) 4/ 102.

(4) معارج الآمال 0787/ 1 (5) سورة البقرة، الآية: 286.

(7) الايضاح 271/ 1.

339 - 339

٣٢٦ / ٥٢٧