Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال
ومنها: من أوصى للفقراء والمساكين كان أقله ثلاثة.
ومنها: صحة صلاة الجمعة بثلاثة.
ومنها: من قال: علي عهود الله، أنها ثلاثة.
[20] [الأمر بما لا يستطاع محال] (1)
الله هذه قاعدة مهمة نص عليها الإمام السالمي رحمه في معرض معرض كلامه عن المرض المانع من استعمال الماء قال رحمه الله: «المذهب الثالث أنه يغسل وليس عليه يخاطب بالفرض لوجود العلة فيه لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْم (2): (وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (3)، والأمر بما لا يستطاع
تيمم
لأنه
ده
محال» (4)
دليل القاعدة:
ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا (5).
فروع القاعدة:
من فروع هذه القاعدة: إذا أصاب بعض جوارح الوضوء مرض فيها ثلاثة
مذاهب:
المذهب الأول: أنه يغسل الأعضاء الصحيحة ويمسح على العضو العليل وهو
المعمول به عند فقهاء الإباضية كما قال محشي الإيضاح (6). المذهب الثاني: أنه يغسل ويتمم لأن كل عضو قد انفرد بفرضه.
(1) معارج الآمال 0787/ 1 (2) سورة التغابن، الآية: 16.
(3)
صحيح البخاري، باب الاقتداء بسنن رسول الله، (6858)، 2658/ 6، وصحيح مسلم، باب فرض
الحج مرة في العمر (3321) 4/ 102.
(4) معارج الآمال 0787/ 1 (5) سورة البقرة، الآية: 286.
(7) الايضاح 271/ 1.
339 - 339