Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٣٨اجتهادات الإمام السالمي
الكفارات فإن البدل مطلق عن الغاية كالمظاهر إذا لم يجد الرقبة انتقل إلى بدلها الذي هو الصيام، وهذا الصيام لم يحدد بغاية ولا بوقت فالفرق بين البدلين في غاية الدقة. المسألة العاشرة: الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة.
ذكر السالمي رحمه الله أقوال الأئمة من الأصحاب وغيرهم أن الدم الخارج من
الرحم ثاد ثلاثة:
النوع الأول: دم حيض وهو الخارج على جهة الصحة. النوع الثاني: دم استحاضة، وهو الخارج على جهة المرض.
النوع الثالث: دم نفاس، وهو الخارج مع الولد.
وبعد تعريفه هذه الدماء فرق بين دم الحيض ودم
الاستحاضة، وقد نقل هذا
الفرق عن الشيخ عامر الجيطالي صاحب القواعد قال: والفرق بين دم الحيض ودم
الاستحاضة يكون بوجهين:
إما ببلوغ أقصى أوقات الحيض مع دوام الدم.
وإما حدوث علة توجب أن الدم دم استحاضة (1). استحاضة (1).
وهذا الفرق مهم في زمان الحيض. فالمستحاضة تصلي بالوضوء لكل صلاة وتقرأ القرآن، وتطوف بالبيت، وتصوم رمضان وهذه العبادات كلها ممنوعة على الحائض، فالحائض لا تصوم ولا تصلي ولا تقرأ القرآن ولا تطوف بالبيت فكان التفريق بين الدمين مهماً في حقهما.
جداً لأن المرأة مأمورة في زمان الاستحاضة بأشياء نهيت عنها
المسألة الحادية عشرة: الفرق بين الذكر وقراءة القرآن.
نقل السالمي رحمه الله عن الشيخ عامر جواز قراءة القرآن للحائض قياساً على
جواز ذكر الله تعالى.
(1) انظر معارج الآمال 65/ 2 والقواعد للجيطالي 206/ 1.
438 - 438