Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال
غسله لأن ذلك يدل على نجاسته، وإن لم يشمها من ذلك كأن شمها بين أصابعه أو شكٍّ لم يلزمه إلا غسل يده لاحتمال أن الريح في المحل الذي لم يباشر الدبر وهو قريب من الصواب» (1).
إلى غير ذلك من عبارات الترجيح.
(1) المرجع نفسه 407/ 1.
457 - {OV
٤٤٣ / ٥٢٧