اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٥٠٣

1

?

-

الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال

{

مبدأ العدل الشامل بعمومه للعدل مع أهل الكتاب وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَتَانُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

البر، الذي أشارت إليه الآية: لا ينهَنكُرُ الله.

إعطاءهم كامل الحقوق إذا بذلوا الجزية. وقبولهم في المجتمع مواطنين ومؤمنين على دمائهم وأعراضهم.

أهل الذمة ومن تؤخذ منهم الجزية:

ومن

أهل الذمة أهل الكتاب ومن ألحق وأهل الكتاب اليهود والنصارى

ألحق

الكتاب» (1).

هم

بهم،

هم

بهم وهم المجوس لقول الرسول صلى الله عليه وسلم في المجوس «سنوا سنة أهل

بهم

وقال العلامة أطفيش الملقب بقطب الغرب: تؤخذ الجزية من جميع العُجم أهل الكتاب أو الجاحدين، أو الوثنيين. وقال الشافعي وأحمد لا تؤخذ إلا ممن له كتاب أو شبهة كتاب وتؤخذ ممن زعم أنه متمسك بصحف إبراهيم وزبور داوود. وقال مالك: تؤخذ من جميع الكفار، ولا تؤخذ من المرتد ولا تؤخذ عند فقهاء الإباضية ومن وافقهم من المذاهب الأخرى من نصارى العرب ولكن تضاعف عليهم الزكاة. نص على ذلك النور السالمي رحمه الله في تلقين الصبيان (2).

الذين يعفون من الجزية:

نصت كتب الإباضية ومن ضمنها كتب السالمي رحمه الله «أن الجزية ساقطة عن الرهبان والصبيان والزمني. قال السالمي رحمه الله: وليس على العبد والمرأة والطفل

والراهب والشيخ الهرم جزية» (3)

(1) السنن الكبرى للبيهقي: 189/ 9، الموطأ برواية الشيباني: 135/ 2، الموطأ برواية الليثي: 278/ 1

مصنف عبد الرزاق: 68/ 6. (2) تلقين الصبيان: 66/ 1.

(3) جامع ابن بركة: 454/ 1، منهج الطالبين: 207/ 4 و 4/ 408، جوابات الإمام السالمي: 33/ 5.

503 - 503

٤٨٨ / ٥٢٧