Alsaidia_413_Modified
الجزء ١ · صفحة ٥٠٧الباب الثاني: في منهج السالمي الاجتهادي في معارج الآمال
بقوله: وربّ التوراة والإنجيل أو النار لا يزيدون والله الذي لا إله إلا هو لأنه لا يكلف الإنسان الخروج من دينه لقوله تعالى: (لَا إِكْرَاهَ فِي الذِينَ) (1). وقال أبو الحسن البسيوي: وقد صالح النبي الوفد الذي أتاه من نجران وأقرهم
على دينهم
(2)
وقال خميس بن سعيد ويتركون على دينهم مع علمنا أنهم يستحلون الأمهات
والبنات (3).
4 ـ أهل الذمة داخلون في الجوار:
فلهم حق الجوار، فقد نص السالمي رحمه الله على أن الذمي والمجوسي داخلان في الجوار فيجب لهم حق الجوار وإن كانوا مشركين قال السالمي رحمه الله: مواصلة الجار فإنها حق ثابت على الجيران بعضهم لبعض، كان الجار قريباً أو بعيداً لقوله تعالى: {وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، قال: «لا يجوز أن يؤذي
وأما
جاره وإن كان مشركاً (4).
حق حماية أموال الذميين:
ومما
أن يتمتع به أهل الذمة حماية أموالهم وقد عبر عن هذا الحق خير يجب تعبير علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال: «إنما بذلوا أموالهم لتكون دماؤهم
كدمائنا وأموالهم كأموالنا» (5).
وقد نص السالمي رحمه الله على وجوب الضمان على من أتلف أموالهم فأراق
لهم خمراً أو أتلف لهم خنزيرا
(1) شرح النيل: 282/ 26. (2) جامع أبي الحسن: 237/ 1. (3) منهج الطالبين: 195/ 14. (4) تلقين الصبيان: 46/ 1.
(1) ،
(0) أورده صاحب مرقاة المفاتيح بلفظ: إنما بذلوا الجزية لتكون دماءهم كدماتنا وأموالهم كأموالنا»، 12/
71 موقع المشكاة الإسلامية.
(6) طلعة الشمس: 309/ 3.
507_0. V