اجتهادات الإمام السالمي: دراسة في الأصول والقواعد والفنون التي بنى عليها الإمام السالمي اجتهاده محمود مصطفى عبود آل هرموش [دارس عن الإباضية]

Alsaidia_413_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٠

اجتهادات الإمام السالمي

وحجتهم قياسهم على شهيد المعركة.

وهو قياس مع الفارق قال السالمي عليه الرحمة وليس العلة في هذا الموضع، نفس الشهادة حتى يقال إنها كانت موجودة في الأصل والفرع، بل العلة ما أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «فإنهم يُحشرون وأوداجهم تشخب دماً» (1)، وهذا إخبار عن شهداء مخصوصين، فمن لنا أن غيرهم في هذا الوصف مثلهم (2).

وحجة هذا الفريق قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا موتاكم» (3) فإن الخطاب عام لكل ميت، وخص من جملتهم شهيد المعركة النهيه له عن غسله فيبقى الخطاب متناولاً لما عدا المخصص إذ لا يصح إسقاط الحكم عن بعض أفراد العام إلا بدليل.

ومعنى هذا أن شهيد غير المعركة باقي على حاله تحت أفراد الموتى في قول

الرسول: «اغسلوا موتاكم، فالواجب فيه الغسل عملاً بدلالة العام.

المثال الثالث: قياس صوم النحر على صوم أيام التشريق.

يوم النحر هو يوم العيد، وأيام التشريق الأيام الثلاثة بعد العيد على المشهور والإمام السالمي رحمه الله ذكر مذاهب العلماء في صوم يوم النحر:

مطلقاً كالنحر.

فمنهم من منع

ومنهم من حمله على الكراهة.

ومنهم من أجاز صومها للمتمتع خاصة إن لم يجد هدياً.

ومنهم من جعل المحصر والقارن مثل المتمتع.

(1) سنن الترمذي، باب ومن سورة النساء، (3303، 274/ 11، وسنن النسائي، باب تعظيم الدم،

(3999)، 85/ 7 بلفظ قريب منه.

(2) معارج الآمال 53/ 4.

(3) أخرجه الربيع في مسنده من طريق ابن عباس، باب الكفن والغسل، 193/ 1. وقال ابن القطان في كتابه (بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام وهو مجهول من إسناد رجلين معروفان. تحقيق: د. الحسين

آيت سعيد، دار طيبة ـ الرياض.

70 - V

٦٤ / ٥٢٧