Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٠٦(1)
الدية على كل واحدٍ وجَبَ أن يشاركه في الحكم، وهو القصاص." انتهى. وقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه؛ - حدثنا بهز بن أسد، عن أبان العطار، عن
قتادة، عن سعيد بن المسيب؛ في الرجل يقتله النفر، قال: يعفو عمن شاء، ويقتل من شاء، ويأخذ الدية ممن شاء. حدثنا الفضل بن دكين عن سفيان عن جابر عن الحكم عن إبراهيم؛ في الرجل
يقتله النفر، قال: يقتل من شاء، ويعفو عمن شاء، ويأخذ الدية ممن شاء"" وأخرج عبد الرزاق عن الثوري عن جابر عن الحكم عن إبراهيم: في النفر يقتلون الرجل، قال: يَقتُل أولياؤُه من شاؤا، ويعفون عمَّن شاؤا، ويأخذون الدية ممن شاؤا. (3)
وأخرج إسحاق بن منصور في مسائله وابن حنبل: قلتُ لأحمد: إذا قتل النفر رجلاً، فإنّ وليَّه يَقتُل مَن شاء منهم، ويأخذ الدية ممن شاء، ويعفو عمن شاء؟ قال أحمد: نعم، هو مخير في ذلك، يصنع ما شاء. (4)
1 - نور الدين السالمي طلعة الشمس ج 2 ص 233 - 234 ط 1 ن/ مكتبة نور الدين بدية. تقسيم القياس باعتبار ذكر العلة وعدم ذكرها. وانظر إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول، لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني، المتوفى: 1250 هـ، ج 2 ص 142 تحقيق المناط وابن أمير حاج: التقرير
والتحبير (الاعتراضات على القياس).
2 - مصنف ابن أبي شيبة ح 27819 - ح 27820
3 - مصنف عبد الرزاق (9 479 ح 18080.
4 - مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 3420/ 7، تأليف: إسحاق بن منصور المروزي تحقيق الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية
106