جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١٠٧

السعودية والرواية الثانية عنه: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد، وتجب عليهم الدية. انظر المغني لابن قدامة 6717، والفروع لابن مفلح 627/ 5 والإنصاف للمرداوي 448/ 9. وسبل السلام السابق. أنظر أيضا شرح النيل 759/ 14 و 123/ 15 - 124 و 192 - 193. و 196 طبعة جدة، وجوهر النظام ج 3 ص 174 - 175 باب القضاء في الدما، وسلك الدرر ج 403/ 2، ومدارج الكمال ص: 130 ط التراث، و تفسير القرطبي 251/ 2 - 252، وفقه السنة ج 531/ 2، ومباحث في التشريع 45 - 47 وجلاء العمى 168 - 174، والمصنف 19/ 4 - 22 ط التراث والتمهيد للمحقق الخليلي سعيد بن خلفان ج 12 ص 157 فما بعدها ت/ حارث البطاشي ط 1، وابن جعفر ق 3 ص 82 باب الفتك، مخطوط، وأبو الحواري 145/ 5 - 147، وسنن البيهقي 41/ 8، والوفاء ج 55/ 5 - 56، ط 1 التراث، والمنهج 11 ص 205، وبيان الشرع 66 ص 309 واللباب 14 ص 261، والجامع الكبير من أجوبة العلامة سعيد بن بشير الصبحي ج 3 ص 121 ط التراث، وممن قال بتعدد الديات على عدد القاتلين من غير المذهب كل من صاحب التاج والإكليل لمختصر خليل ج 8 ص 307 محمد ابن يوسف العبدري المواق المالكي. تحت عنوان (وتقتل الجماعة بواحد. وج 8 ص 432. و. مواهب الجليل شرح مختصر خليل ج 6 ص 317 محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب المالكي والإنصاف للمرداوي علي بن سليمان ج 9 ص 449 الحنبلي. والصنعاني أحمد بن قاسم الزيدي التاج المذهب لأحكام المذهب ج 4 ص 268. وغيرهم كثير. وبالإضافة إلى ما ذكر أعلاه إليك نماذج مما قالوا:

أولا: مذهب أهل الحق والاستقامة السادة الإباضية:-

وَقِيلَ: يَقْتُلُ مَنْ شَاءَ وَيَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ، وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ عَمَّنْ شَاءَ، وَعَنْ الشَّيْخِ أَبِي سُلَيْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ: يَمُوتُ فِي الرَّجُلِ خَمْسَةُ رِجَالٍ؛ مَنْ ضَرَبَهُ وَمَنْ أَشْغَلَهُ حَتَّى ضَرَبَهُ الْآخَرُ، وَمَنْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِالْإِصْبَعِ، وَمَنْ رَدَّهُ إِلَيْهِمْ، وَمَنْ أَمْسَكَهُ … شرح النيل للقطب المرجع السابق. ج 15 ص 123 - 124. وانظر: سلك الدرر ج 403/ 2، وباقي المراجع أعلاه.

(وَقِيلَ: غَيْرُ ذَلِكَ كَالْقَوْلِ بِأَنَّ لَهُ أَنْ يَقْتُلَ مَنْ شَاءَ وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ عَمَّنْ شَاءَ، فَرُبَّمَا قَتَلَ كَثِيرًا وَأَخَذَ دِيَاتٍ كَثِيرَةٍ؛ لِأَنَّ كُلَّا مِنْهُمْ كَالْقَاتِلِ الْمُسْتَقِلِ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ عَنْ كُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ دِيَةً تَامَّةً، وَلَهُ أَنْ يَقْتُلَهُمْ جَمِيعًا، وَكَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَقْوَالِ السَّابِقَةِ فِي كَلَامِي … شرح النيل للقطب المرجع السابق ص 193.

107