جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١١٣

وإن تكن نائرة بينهـ

فواحد بواحد يلتـ

ـزم

فعشرة قد قتلوا إنسان

وليه يقتل أيا كان

وتسعة الأعشار من أصل الدية تلزم من لم يقتلن في التأدية

تدفع للمقتول بعد القتل لأوليائه بغير مُطـ

وقيل: بل إليه تدفعنـ

من قبل قتله ويقتلنـ

بل

والأول المنسوب للأصحاب والثاني لا يخلو من الصواب

(1)

وكذلك الشيخ خميس في المنهج يرى التفصيل نفسه في القتل، والعلامة القاضي منصور بن ناصر الفارسي في رياض الأزهار، وذكر النور السالمي هذا التفصيل

أيضا في المدارج بين العمد وشبهه.

(2)

وقيل: إن شاء الولي قَوَدَ جميعهم في النائرة فله ذلك كالفتك، ولكن عليه أن يرد عليهم دياتهم عدا واحدا منهم.

وكذا لو قتل واحد جماعة فَإن اختاروا جميعا دمه فيقتل بهم وإن طلبوا دياتٍ

1 - جوهر النظام باب القضاء في الدماء.

2 - ينظر منهج الطالبين ج 226/ 11 - 227 ورياض الأزهار 353 م ومدارج الكمال نظم مختصر الخصال ص 152 - 153 ط 1 القاهرة واللباب ج 14 ص 261.

113