Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١١٤فلكل واحد دية (1)
ويدخل في هذه المسألة أيضا الأمر بالقتل فإن من أمر غيره بقتل إنسان وكان للأمر سلطان على المأمور ففعل خوف بطشه أو كان المأمور عبدا للأمر أو صبيا فعلى الأمر القصاص وإن كان الأمر غير سلطان على المأمور وكان المأمور حرا بالغا عاقلا وفعل باختياره فعليه القود بنفسه وعلى الأمر العقوبة وكذا في الجناية ما دون القتل. (2)
1 - ينظر الفتح الجليل ص 704 - 706 وابن جعفر ق 2 م باب الفتك وبيان الشرع ج 66 ص 307 - 308 وشرح النيل 15 ص 193 - 194.
2 - إبن جعفر ق م ص 51 - 52، والجلاء 240 - 241 ط 1 والمحلى 165 - 169 ج 11 والمدونة الكبرى لأبي غانم بشر بن غانم الخراساني ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م ن وزارة التراث ص 235 فما بعدها و 237 فما بعدها. ولباب الآثارج 14 ص 227. والمغني لابن قدامة ج 8 ص 288 فما بعدها، والفتاوى الهندية ج 5 فقه حنفي، ومنح الجليل شرح مختصر خليل. مالكي. وانظر المواق: التاج والإكليل لمختصر خليل "قتل الجماعة بالواحد" قال: "مَنْ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى قَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا قُتِلَ الْمُبَاشِرُ إِذْ لَا خِلَافَ أَنَّ الْإِكْرَاهَ لَا يُبِيحُ لَهُ قَتْلَ مُسْلِمٍ ظُلْمًا، وَيُقْتَلُ الْمُكْرِهُ أَيْضًا لِأَنَّ الْقَاتِلَ كَالَةٍ لَهُ." ج 6 ص 242. ومحمد عليش: منح الجليل شرح مختصر خليل، أحكام الدماء والقصاص، إلى أن قال: و صَوَّرَ ابْنُ رُشْدٍ هُنَا سِتَّ صُوَرٍ الْأُولَى: أَنْ يَأْمُرَ رَجُلٌ رَجُلًا حُرًّا أَوْ عَبْدًا لِغَيْرِهِ بِقَتْلِ مَعْصُومٍ فَيَقْتُلُهُ فَلَا خِلَافَ فِي قَتْلِ الْقَاتِلِ وَضَرْبِ الْآمِرِ مَأْنَة وَحَبْسِهِ عَامًا.
الثَّانِيَةُ: أَنْ يَأْمُرَ عَبْدَهُ الْبَالِغَ بِهِ فَيَقْتُلُهُ فَيُقْتَلَانِ مَعًا عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي هَذَا كَانَ الْعَبْدُ فَصِيحًا أَوْ أَعْجَمِيًّا. وَقَالَهُ أَصْبَغُ.
الثَّالِثَةُ: أَنْ يَأْمُرَ الْإِمَامُ بَعْضَ أَعْوَانِهِ بِقَتْلِ رَجُلٍ ظُلْمًا فَيَقْتُلُهُ فَلَا خِلَافَ أَنَّهُمَا يُقْتَلَانِ مَعًا.
114