Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١١٥مع
ملاحظة أنَّه: لا يَحِلُّ لإنسان ما أن يسفك دم نفس بريئة لأجل إحياء نفسه
مهما كان السبب.
6
وذكر في المصنف تفصيلا آخر وهو: إذا كان الأمر ممن له الطاعة والسلطان على المأمور، كان على الأمر القود وإن كان ممن له الطاعةُ ولا سلطان ولا جبر له؛ وذلك كطاعة العشيرة لرئيسها فقيل عليه القود. وقيل: لا. ولكن عليه الدية وإن كان لا سلطان له ولا طاعة فقيل عليه الدية وقيل: لا. أما القود فلا قود
عليه. (1)
الرَّابِعَةُ: أَنْ يَأْمُرَ الرَّجُلُ ابْنَهُ الْبَالِغَ الَّذِي فِي حِجْرِهِ أَوْ الْمُؤَدِّبُ مُؤَدَّبَهُ الْبَالِغَ بِقَتْلِ رَجُلٍ فَيَقْتُلُهُ فَاخْتَلَفَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ، فَفِي سَمَاع يَحْيَى بِقَتْلِ الْقَاتِلِ وَيُبَالِغُ فِي عُقُوبَةِ الْآمِرِ، وَرَوَى سَحْنُونٌ عَنْهُ قَتْلَهُمَا
مَعًا.
الْخَامِسَةُ: أَنْ يَكُونَ الابْنُ مُرَاهِقًا وَمِثْلُهُ يَنْتَهِي عَمَّا يُنْهَى عَنْهُ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ يُقْتَلُ الْآمِرُ وَعَلَى عَاقِلَةٍ الصَّبِيِّ نِصْفُ الدِّيَةِ.
السَّادِسَةُ: كَوْنُهُ دُونَ ذَلِكَ فِي السِّنِّ، فَلَا خِلَافَ فِي قَتْلِ الْآمِرِ وَغُرْم عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ نِصْف الدِّيَةِ. محمد عليش منح الجليل أحكام الدماء. ج 9 ص 27.
1 - المصنف للعلامة الكندي ج 41 ص 44 فما بعدها ن / وزارة التراث ط 1. وانظر: المسألة 21 و 30.
115