جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١١٩

أما إن كان الولي متعددا وعفا بعض الأولياء وقتل من لم يعف بغير علم منه بعفو شريكه فليس عليه إلا الدية، وإن كان عالما بالعفو وقتل بعد العلم فيقتل حدا لا قصاصا.

وكذلك إن أخذ الشريك الدية وقتل بعد علم بذلك. أما إن كان أخَذَ الديةَ بغير علم بقاتل كما في القسامة، أو من قُتِلَ بين فئتين ولم يُعلم قاتِلُهُ، فَأَخَذ الولي الدية ثم ظهر القاتل، فإن الدية تُرَدّ إلى مَن أخذت منه، إذا أخذت من غير القاتل، وفي القتل للجاني بعد التَّبيُّنِ وأخذ الدية خلاف؛ هل يقتل أم لا؟ قيل: يقتل لأن الدية لم تؤخذ عن عفو لقاتل، وقيل: لا يقتل لمجرد حصول الانتقال إلى

الدية. (1)

1 - راجع القرطبي ج 2 ص 254 وجوهر النظام 536/ 3 والتيسير 254/ 1 والهيميان 490/ 2 - 491 والنيل وشرحه 755/ 14 - 757 و 184/ 15 و 207 و 211 - 216 والرياض 360 والفتح الجليل 704 وفتح الباري 214/ 12 والخلاصة 431/ 2 والجلاء 251 ط 2 وبيان الشرع ج 287/ 67.

119