جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١٢١

بل رجّح القول بالقتل القطب في الشرح بقوله: "وأقولُ: إنه كبير لأنَّ الضرب ظلم ويناسبه قول القتل " (1)

قلت: القولُ بالقود ظاهر فيمن كان قاصدا القتل؛ فإنه بقصده ذلك يعد متعمدا، وعليه ما على المتعمد أما إن كان غير قاصد القتل فالذي تدل عليه الأحاديث المروية عن رسول الله الهلال مع عدم القصاص في شبه العمد.

فمنها ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد، ولا يُقتل صاحبه؛ وذلك أنْ ينزو الشيطان فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح." (2)

وما روي عنه الليله في خُطبته يوم الفتح جاء فيها: "ألا إنَّ قتيل الخطأ شبه العمد؛ قتيل السوط أو العصا فيه مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها.""

1 - شرح النيل ج 191/ 15 راجع أيضا مدارج الكمال 153 وسبل السلام 1195/ 2 وشرح النيل 121 - 119/ 15 والجلاء 214 والشوكاني 21/ 7 والتمهيد 105/ 13 والقرطبي 330/ 5 والرياض 353 والسبل 1213/ 2 وبيان الشرع ج 66 ص 285 وانظر: المدونة الكبرى ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ 2007 م / ن / وزارة التراث ص 230 فما بعدها.

2 - رواه أحمد ح 6718 وأبو داود باب ديات الأعضاء ح 4565 وأخرجه الدارقطني ج 3 ص 95 ح 53

والبيهقي ح 15908. والديلمي ح 4119، وعبد الرزاق في المصنف ح 17199 وانظر ما بعده. 3 - ابن حنبل في مسنده ج 2 ص 164 ح 6533، النسائي في سننه ج 8 ص 42 ح 4798، السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (458) 16421، السنن الكبرى للنسائي (233/ 4 ح 7000 فما بعده، سنن ابن ماجه (8 60 2617 وأبو داود (4548) في الديات باب في الخطأ شبه العمد، والدارقطني /10 - 105 وأخرجه أبو داود (4547)، والنسائي 41/ 8 في القسامة: باب كم دية شبه العمد، وابن ماجة (2627) في الديات باب دية شبه العمد مغلظة، وانظر: نيل الأوطار (7/ 29 ح 3010

121