Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٢٢فقد جعل قتل السوط والعصا شبة عمد في حكم الخطأ فيه الدية لا
القصاص.
وقد ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ متقاربة مختصرة ومطولة، وهو جزء من حديث خطبة الرسول للهلال فى الناس على باب الكعبة المشرفة عام الفتح.
ففي مسند الإمام الربيع له ..... ألا في قتيل العصا والسوط والخطأ؛ شبه العمد الدية مغلظة مأئةٌ من الإبل، منها أربعون خلفة " 1
وفي ابن حبان: "ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مغلظة فيها أربعون في بطونها أولادها "
ولابن ماجه والنسائي وغيرهما عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: "قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصا مائة من الإبل أربعون منها خَلِفَة في بطونها أولادها. " (2)
ولابن ماجة والنسائي وأبي داود وغيرهم: "دية قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا … "
1 - انظر: الجامع الصحيح؛ مسند الإمام الربيع ح 419 دخول الرسول صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح. 2 - أخرجه ابن ماجة في سننه ح 2627 - 2628 شبه العمد والتحفة ح 8889 و 8911 والترمذي 1387 والبيهقي السنن الكبرى شبه العمد ح 15779 والدارقطني الحدود والديات، والنسائي الاختلاف على خالد الحذاء، وابن حبان ذكر وصف الدية في قتل الخطأ الذي يشبه العمد واحمد في مسنده حديث 23493. والدارمي السنن /2/ 259) 2383 وغيرهم.
122