جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

ولهم أيضا "ألا إنَّ دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها" وللنسائي: "ألا وإنَّ قتيل الخطأ شبه العمد ...... (1)

وفي لفظ: " .. ألا إنَّ قتيل العمد والخطأ بالسوط أو العصا فيه مائة من الإبل مغلظة فيها أربعون خلفة في بطونها أولادها "

وأما ما رُوي عنه أنه أقاد من القاتل بالفأس مع أنّه قال في إقراره: إِنَّه لم يُرد قتله، فإنَّ الفأس حديدة قاتلة، وقد علمت مما مَرَّ أنَّ شرط قتل شبه العمد أنْ يكون بشيء غير قاتل عادةً وليس هذا منه، مع أنَّ القاتل في هذه القضية تعمد

الفتح

1 - انظر: شرح الجامع الصحيح لنور الدين السالمي له 221/ 2 باب ما جاء في خطبته يوم ح 419 وسبل السلام 1218/ 2 - 1219 وأبو داود ح 4547 - 4549 و 4588 - 4589 وابن ماجه 2627 - 2628 والتحفة 7372 والنسائي 4795 - 4797 و 48.3 - 4814. مع المراجع السابقة واللاحقة وضم الجميع معا تحصل الفائدة بإذن الله عل.

2 - مسند الحميدي عبدالله بن الزبير أبو بكر الحميدي: 307/ 2 ح 702 الناشر: دار الكتب العلمية، مكتبة المتنبي - بيروت، القاهرة تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، وأحمد ح 4583، وح 4926 والبيهقي معرفة السنن والآثار للبيهقي ح 15820، والسنن المأثورة للشافعي، المؤلف: إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل أبو إبراهيم المزني (المتوفى: 264 هـ) ص: (429) 637، وأبو داود ح 4549 وابن ماجه ح 2628 وانظر: الشافي في شرح مسند الشافعي 183/ 5 الباب الثالث في الديات) لابن الأثير الجزري (المتوفى: 606 هـ) ونيل الأوطار للشوكاني // (29) (3011 والمسند الجامع لأبي الفضل النووي المتوفى 1401ھ (24/ 49) 7825."

123