Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٢٧المسألة الثامنة عشرة في إهدار سن العاض إذا سقطت بسبب انتزاع المعضوض
يده
إذا عض إنسان يدَ آخر فأنتزع المعضوض يده من فم العاض وسقط شيء من أسنان العاض فهو هدر لا دية له ولا قصاص وعليه دية العضة.
والدليل على ذلك ما روي أنَّ رجلا عضَّ يَدَ، آخر فأنتزع المعضوضُ يَدَه من فم العاض، فسقطت ثنيته، فأهدرها. ونصه: عن عمران بن حصين له أنَّ رجلا عض يد رجل فنزع يده من فيه فسقطت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:" يَعَضُّ أحدُكم يد أخيه كما يعض الفحل لا دية لك". (1)
وعن يعلي بن أُميَّه قال: كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما صاحبه فانتزع أُصبعه فأنذر ثنيته فسقطت، فأنطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال: "أيدعُ يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟
1 - أخرجه البخاري في الديات ح 6892 ومسلم في الحدود ح 4342 والترمذي في الديات ح 1416، والنسائي في الكبرى القسامة: ح 4773 و 4775 و 4776 و 47074، وفي المجتبى وابن ماجة في سننه ح 2656 و 2657 والتحفة 10823 وابن أبي عاصم في الديات ح 202 - 204 ص 402 وابن حبان في صحيحه ح 6000 وأبو عوانة في مسنده ح 6150 والطبراني في الكبير ح 22:50 و 650 و 651 واحمد ح 17954 وغيرهم.
- أخرجه البخاري 2256 و 6893 و 4417 ومسلم 1302 و 1674 وأحمد 17966 و 17949 وابن ماجة في الديات ح 2656 - 2657 والترمذي الديات ح 1416 والنسائي في الكبرى في القسامة ح 4773 776 و 4779 والمجتبى 31/ 8 وأبو عوانة 6148 وأبو داؤد 4584 و 4585 وابن أبي عاصم
127