Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٤٤أَمَّا مَا رُوي مِن أنَّه أجاز الاقتصاص قبل الاندمال للمطعون في ركبته - لما راجعه بعد أن نهاه فاقتصَّ قبل أن يبرأ وعرج، - فقد جاء فيها أنَّه راجع الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَرَجْتُ فقَالَ الله:" قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي فَأَبْعَدَكَ اللَّهُ وَبَطَلَ عَرَجُكَ. ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ …
فهو صريح في "أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نہي عن ذلك بعد؛ بدليل قوله: "ثم نهى" فإنَّ ثُمَّ للترتيب مع المهلة، وهو حجةٌ للقائلين بوجوب الانتظار.
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تُقَاسُ الْجِرَاحَاتُ، ثُمَّ يُسْتَأْنَى بِهَا سَنَةً، ثُمَّ
عَائِشَةَ رضي الله عنها، في حَدِيثِ الْإِفْكِ ضَرَبَ صَفْوَانُ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ بِالسَّيْفِ، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَهَبَ لَهُ ضَرْبَةَ صَفْوَانَ إِيَّاهُ فَوَهَبَهَا لَهُ» معرفة السنن والآثار 12/ 72 ح 15919 - 15922.
1 - أخرجه بهذا اللفظ الدار قطني المرجع السابق ح 24 كتاب الحدود والديات، والبيهقي باب ما جاء في الاستثناء بالقصاص من الجرح والقطع، ج 8 ص 67 ح 15894، وابن أبي عاصم في الديات بلفظ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " ليس لك لأنك أبيت ح 129، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه "الرجل يجرح" ح 28360 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَجُلاً طَعَنَ رَجُلاً بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَقِيدُ، فَقِيلَ لَهُ: حتَّى تَبْرَأَ، فَأَبَى وَعَجَّلَ وَاسْتَقَادَ، قَالَ: فَعَنِتَتْ رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ مِنْهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ، أَبَيْتَ." وأحمد في مسنده مسند المكثرين ح 6737. عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ وفيه: "قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدُ مَنْ كَانَ بِهِ جُرْحٌ أَنْ لَا يَسْتَقِيدَ حَتَّى تَبْرَأَ جِرَاحَتُهُ، فَإِذَا بَرَأَ اسْتَقَادَ. وفي رواية من طريق مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: وَجَأَ رَجُلٌ فَخِذَ رَجُلٍ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَقِدْنِي مِنْهُ، قَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ. قَالَ: أَقِدْنِي. قَالَ: حَتَّى تَبْرَأَ ". ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: أَقِدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَأَقَادَهُ، فَجَاءَ بَعْدُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: شُلَّتْ رِجْلِي. قَالَ: "قَدْ أَخَذْتَ حَقَّكَ" وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ج 9 ص 455 ح 17993. وانظر: نصب الراية ج 4 ص 377. الشجاج.
144