Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٤٥يُقْضَى فِيهَا بِقَدْرِ مَا انْتَهَتْ إِليه."
وهو وإن كان في سنده ضعف ولكن يتقوى بما قبله من الأحاديث الناصة على التأني في القصاص حتى يبرأ المجروح. 2
وكذا لا يحكم للمجني عليه بدية جرحه أو عضوه مثلا إلا بعد البرء أو مضي سنة كاملة من يوم الجناية؛ لما تقدم من الأدلة على ذلك، ولاحتمال عود العضو على طبيعته في السنَةِ فيعود إلى السوم، فإن مضت السنة على العضو ولم يرجع وأخذ ديته كاملة ثم رجع على طبيعته الأصلية فهل عليه رد ما أخذ ويأخذ السوم أم لا رد عليه لأنه أخذه بحق؟ وهو الصحيح.
وذلك كاليد إن شلت بسبب الجراحة ومضت عليها سنة كاملة وهي شلاء، وأخذ
ديتها بعد السنة ثم عادت على طبيعتها الصحيحة، وكالسن إذا أزيلت ومضت
ح
1 - أخرجه البيهقي عن جابر بن عبد الله، وأخرجه الدارقطني بلفظ: "يستاني بالجراحات سنة" 32 من كتاب الحدود والديات وأعله بيزيد بن عياض. وقال: يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ ضَعِيفٌ مَثْرُوكٌ. وأخرجه الخطيب في التاريخ، وقال" هذا غريب من حديث أبي الزبير المكي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، لا أعلم رواه غير يزيد بن عياض بن جعدية، عنه." تابعه ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره بلفظ أطول. وأخرجه ابنُ عدي في "الكامل" 1464/ 4، والبيهقي 67/ 8 من طريق الوليد بن مسلم، عن ابن لهيعة. وقال البيهقي: رواه جماعة من الضعفاء، عن أبي الزبير" وقال ابن عدي: "هذا الحديث غير محفوظ عن ابن لهيعة"
2 - راجع القاموس ج 58 م وبيان الشرع ج 67 ص 100 وابن جعفر ق 3 م ص 29 والجلاء 178 و 219 وشرح فتح القدير 230/ 9 والنيل وشرحه ج 288/ 15 - 289 والشوكاني نيل الأوطار ج 28/ 7 - 29 وسبل السلام 1235/ 3 ورياض الأزهار ص 306 وجامع البسيوي 127/ 4 والقرطبي الجامع لأحكام القرآن 203/ 6 والفقه على المذاهب الأربعة ج 364/ 5 ونصب الراية ج 376/ 4 - 379.
145