جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١٥٢

فعلى هذا فللولي الأبعد القتل مع وجود الأقرب إن كان الأقرب غير مالك أمره؛ كالصبي والمعتوه والمجنون وأمثالهم.

والأب والابن في القود سواء، وللقاتل أن يقيد نَفسَه لأيّهما شاء، وقيل: القود للأب لأنَّه أحق، وكذا إن تساوى الأولياء؛ كأخوة أشقاء أو أبويين، وجاز القود لأيهم ومضى ما لم يعف أحد، فإذا عفا واحد سقط القود وللباقين نصيبهم من الدية وليس لهم أن يقتصوا؛ وذلك في أولياء القتيل الواحد كما مر بيانه فافهم ذلك.

152