Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٥٤وإن مات الجاني قبل بلوغ الصبي فالدية في مال الجاني الميت.
وفي التاج: "وقيل: إن كان أولياء القتيل يتامى وبلَّغَا، فعفا بعضهم عن القود، وأخذوا الدية جاز عليهم وعلى الأيتام، وإن طلبوا بعد بلوغهم ردها وأخذ القود فلا حجة لهم، ولو كان العافي أخًا، واليتيم ولدًا، وينهدم القتل بالعفو وكذا إن كان الورثة نساء وعفا الذكر، وإن أراد القود غير الأيتام فلا يجاب إليه حتَّى يبلغوا، ويختاروا، وإن مات القاتل قبل بلوغهم أخذوها من ماله.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: الصبيُّ لا قصاص له، ولا عليه.
ولعل الحكمة في الانتظار حقنُ دمِ القاتل والرضا بالدية، ففيه فضل عظيم: وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا المائدة.؛
وفي ذلك مسائل أخر: -
الأولى: هل الانتظار إلى بلوغ الصبي وجوبا لا يصح العدول عنه؟ أم هو نظر من
أهل العلم؟
1 - شرح النيل ج 15 ص 189 ط / جدة. وانظر المراجع السابقة.
-2
2 - التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز الثميني /134/ 7 الباب السابع والعشرون فيمن يلزمه القود ومن لا يلزمه ومن أولى به منهج الطالبين لخميس الرستاقي 11/ 219. التراث، وج 6 ص 240 مكتبة مسقط، القول الثامن والعشرون فيمن يلزمه القود ومن لا يلزمه، وانظر: الكوكب الدري ج 4 ص 331.
- منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد الشقصي الرستاقي ج 18 ص، 366 التراث. و 10 ص 53. مكتبة مسقط القول الثامن في إحداث الصبيان والإحداث فيهم" 4 - وانظر: المسألة الثامنة والعشرون في فدية النفس بأكثر من الدية من هذا الكتاب.