Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٥٨ألاَ لَيْتَ الرِّيَاحَ مسخرات .... لحاجتنا تُبَاكِرُ أو توبُ (1)
وقال مسور بن زياد حين عرض عليه سعيد بن العاص ومن معه؛ سبع ديات بأبيه فأبى قبولها أبياتا منها
أبَعْدَ الذي بالنعف نعف كويكب .... رهينة رمس ذي تراب وجندل أُذَكَّرُ بالبقيا على من أصابني .... وبقياي أني جاهد غير مؤتل
فلا يَدْعُني قومي لزيد بن مالك .... لئن لم أعجل ضربة أو أعجل أنَختُم علينا كَلكَل الحرب مرةً .... ونحن منيخوها عليكم بكلكل
ويقال: هي لعمه عبد الرحمن بن زيد.
وكما أشرت سابقا استدل المبيحون للقصاص ولو كان في أولياء الدم يتيما بقضية قتل بني علي بن طالب قاتل أبهم وفيهم أيتام، وهي واقعة يندى لها الجبين لا تقل خطرا عن سابقتها.
قلت: ولا دليل في هذا على وجوب التأخير إلى بلوغ الصبي ولا على الاباحة، فهو
1 - البطليوسي الحلل في شرح أبيات الجمل. ج 1 ص 41. والمرزوقي شرح ديوان الحماسة. 2 - انظر: المسألة الثامنة والعشرون في فدية النفس بأكثر من الدية، وانظر أيضا قاموس الشريعة للشيخ جميل بن خميس السعدي ج 85 ص 23،مخطوط، وص 36 - 37 من المطبوع (مكتبة الجيل الواعد الباب الثاني في الصلح في ديات الأنفس والجراحات. وابن جعفر الجامع القطعة الثالثة من المخطوطة ص 22 وتيسير الوصول للزبيدي ج 2 ص 93 وجوهر النظام باب الدماء. وكانت وفاة هدبة
سنة 50 هـ / 670
م
158