Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٦٧إلى أن قال: وإن كان ورثة الدم صغارا كلَّهم فأراد عمُّهم أن يأخذ بالدم وليس بوصي
لهم فليس له ذلك؛ لأن هذا لا نصيب له في الدم وليس بشريك.
وفي الهداية: وإذا وَجبَ القصَاصُ لصبي أو معتومٍ حُبسَ القاتِلُ حتى يبلغ الصبيُّ ويفيق المعتوه، فإنْ كَانَ معهُمَا مُستَحقِّ كبير، فهل لَهُ الاستيفاء قبل ذَلِكَ أم لا؟ على روَايَتَينِ؛ أصحهما أنه ليس لَهُ ذَلِكَ، فإنْ كَانَ للصَّغير والمجنونِ أبٌ فهل لَهُ أَنْ يَقتَصَّ لهما على روايةِ المنعِ أم عَلى
روَايَتَينِ: إحداهُمَا: لَيسَ لَهُ ذَلِكَ سَواءٌ كَانَ شريكاً أو لَم يَكُنْ ". والثانِيةُ: لَهُ أنْ يقتَصَّ.
وروي عن الإمام محمد بن محبوب له في رجل قتل رجلا وله ولد ذكر يتيم، وابنُ في ابن بالغ، قال: يكون القود لابن ابنه، ولا ينتظر بلوغ اليتيم، ولكن يقال لابن الابن
1 - المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله سنة ولد/ 132/ توفي/ 189 هـ. تحقيق أبو الوفا الأفغاني / 543/ 4. بَاب القصاص إِذا كَانَ بعض الْوَرَثَةَ صَغِيرًا وَبَعْضِهِمْ كَبِيرًا.
خلف
2 - انظر: الروايتين والوجهين ص 168، للقاضي أبي يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن. المعروف بـ ابن الفراء (المتوفى: 458 هـ) تحقيق د. عبد الكريم بن محمد اللاحم الناشر: مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة: الأولى (1405 هـ - (1985 م) وشرح الزركشي 3/ 557، وانظر: مسائل عبد الله بن أحمد 3/ 1230، ومسائل ابن هانئ 2/ 86، والمغني 375/ 9 وكشف المخدرات للخلوتي (2/ 711) المغني 4599، والكافي 354، والمحرر 2/ 131. 3 - انظر. (الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل ص: 512. المؤلف: محفوظ بن أحمد، أبو الخطاب الكلوذاني: المحقق: عبد اللطيف هميم.
-2
هو الشيخ العلامة محمد بن محبوب بن الرحيل بن سيف بن هبيرة القرشي المخزومي كان مرجعا في الرأي والفتوى عرف بأبي عبد الله، نشأ في أيام الإمام غسان بن عبد الله الذي بويع سنة 192 فعاصر الإمام المهنا بن جيفر وكان على رأس العلماء المبايعين للإمام الصلت بن مالك سنة
167