Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٦٨أن يأخذ لعمه في الدية، وإلا فله القود، وكذا إن كان له عصبة يلتقون في ثلاثة آباء أو خمسة فيأخذوا القود، ولا ينتظروا بلوغ اليتيم، ولكن يؤمر العصبة أن ينظروا
لليتيم. '
فعلى هذا فللولي الأبعد القتل مع وجود الأقرب إنْ كان الأقرب غير مالك أمره؛ كالصبي والمعتوه.
والأب والابن في القود سواء، وللقاتل أن يقيد نَفسَه لأيّهما شاء، وقيل: القود للأب لأنَّه أحق، وكذا إن تساوى الأولياء كأخوة أشقاء أو أبويين، وجاز القود لأيهم ومضى ما لم يعف أحد.
المسألة الثانية: هل للعافي عن القصاص الرجوع إليه بعد عفوه؟
وقد تقدم أنَّ الأصل القصاص، وأنَّ الشارع قضى بالتخيير، وعليه: ففي المسألة ثلاثة أقوال: أحدها: أنَّ الواجب أحد شيئين؛ إما القصاص، أو الدية، والخيرة في ذلك إلى الولي بين أربعة أشياء: العفو مجانًا، والعفو إلى الدية، والقصاص، ولا خلاف بين تخييره بين هذه الثلاثة والرابعة: المصالحة إلى أكثر من الدية.
237، كان ممن تتلمذ على يديه إبناه العلامتان بشير وعبد الله والعلامة عزان بن الصقر وأبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي وغيرهم له أجوبة فقهية امتلأت بها الكتب الفقهية العمانية، كانت وفاته يوم الجمعة لثلاث ليال خلون من شهر محرم سنة 260 هـ، ودفن في صحار. ينظر إتحاف الأعيان ج 1 ص. 250 253 ط 2 ودليل أعلام عمان ص 150.
1 - النيل وشرحه 214/ 15 و 198، وابن جعفر ق 3 ص 73 م والخلاصة 473/ 2 - 474 وجامع أبي الحواري 126/ 5 والجلاء 321 ط 1 وسيرة ابن محبوب للإمام الصلت المخطوطة، ح الصفحة 374. وانظر المراجع السابقة في صدر المسألة.