جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١٧٠

هذا الواجب، وبين، بدله وهو الدية فلا تعارض

وفي تنقيح الفتاوى الحامدية: (سُئِلَ) فِيمَا إِذَا عَفَا وَلِيُّ الْمَقْتُولِ عَنْ الْقَاتِلِ عَمْدًا عَنْ الْقِصَاصِ فَهَلْ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ بِعَفْوِهِ؟ (الْجَوَابُ): نَعَمْ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ بِمَوْتِ الْقَاتِلِ وَبِعَفْوِ الْأَوْلِيَاءِ وَبِصُلْحِهِمْ عَنْ مَالٍ وَلَوْ قَلِيلًا وَيَجِبُ حَالًّا وَبِصُلْحِ أَحَدِهِمْ وَعَفْوِهِ وَلِمَنْ بَقِيَ حِصَّتُهُ مِنْ الدِّيَةِ.

وإن قال: عفوت عن الدية فإن قلنا: إنَّ الواجب هو القصاص وحده لم يصح عفوه، وكان له أن يقتص، فإن عفى عن القود بعد ذلك أو عن الدية أو عفا مطلقا وقلنا تجب الدية بالإطلاق استحق الدية؛ لأنَّ عفوه الأول عنها كان قبل وجوبها.

وإن قلنا إن الواجب أحد الشيئين - سقطت الدية، وتعين حقه في القصاص، فإن اقتص منه فلا كلام ..

الله

1 - انظر في هذا التفصيل: اللاعي الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، المعروف بالمغربي (المتوفى: 1119 هـ) البدر التمام شرح بلوغ المرام (4098) تحقيق علي بن عبد ا الزين الناشر: دار هجر. الطبعة: الأولى وشرح الزرقاني على الموطأ 4/ 320 فما بعدها. وابن رجب الحنبلي القواعد (ص: 334) أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي (المتوفى: (795 هـ) المحقق: طه عبد الرؤوف سعد الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية الطبعة: الأولى، 1391 هـ / 1971 م حسن علي الشاذلي الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون عقوبة القتل العمد: ص: 149، وانظر المراجع السابقة في صدر المسألة.

2 - تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدين محمد أمين بن عمر (المتوفى: 1252 هـ) ج 53/ 7. 3 - المجموع شرح المهذب المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (المتوفى: 676 هـ) 18/ 475) والبيان في مذهب الإمام الشافعي المؤلف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني

170