Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٨٢6
الجريمة، وإتيانها بالقاتل وإدخالها إياه البيت ودخولها أمام القاتل، وغدرها بالزوج؛ بتغفيله وإظهار البر والمحبة له مع عدم شكّه في أيّ شيء مراد ضده .. إلخ ما ورد فيها، لما استطاع القاتِلُ فعل شيءٍ ما، فهي جديرة أن تقتل حدا لا قصاصا. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَو أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَأَهْلَ الْأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لَأَكَبَّهُم اللهُ فِي النَّار.
وروى ابن عباس وأبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم: " لو اجْتَمَعَ أَهْلُ مِنِّى عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ عَمْدًا لَقَتَلْتُهُمْ بِه
وقضية المرأة الصنعانية اليمنية، التي قضى فيه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في المرأة التي اتفقت مع خليلها على قتل ابن زوجها الغائب عنها زمن إمارة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله هي نفسُها هذه القضية حذو النعل بالنعل لم تشدَّ
عنها طرفة عين.
1
سنن الترمذي كتاب الديات ح 1318، ونصب الراية تخريج أحاديث الهداية للزيلعي كِتَابُ الْجِنَايَاتِ ج 6 ص 313، وانظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيتمي أحمد بن محمد بن علي الشافعي ج 2 ص 152، والبحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار: ج 6 ص 214، لأحمد بن يحيى بن المرتضى الزيدي، وجامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير ح 7721.
2 - أخرجه الديلمي: ج 373/ 3، ح 5134. من طريق أبي هريرة وابن عباس وانظر منتخب كنز العمال بهامش مسند أحمد ج 127/ 6، والمصنف لابن أبي شيبة 90/ 5 و 429، والخلاصة 417/ 2. والسيوطي جمع الجوامع أو الجامع الكبير، والفردوس بمأثور الخطاب أبو شجاع شيرويه بن شهردار بن شيرويه الديلمي الهمذاني الملقب الكيَّا ولد سنة 445 هـ ت سنة 509 هـ
182