جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١٨٤

الباقون، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب إليه عمر: أن اقتلهم جميعاً، وقال: " والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا

كما رُوي عنه أنه قتل جماعةً بامرأة واحدة، وقال مثل ذلك. (2) ولم ينكر عليه أحد من صحابة رسول الله.

وقتل الخليفة عثمان بن عفان ثلاثة بواحد، وروي هذا عن علي أيضا، وقتل المغيرة بن شعبة - في إبَّانِ ولايته وإمارته؛ وقد كان أميراً لـ عمر ه وأرضاه على

الكوفة، - ثلاثة بواحد، وقيل أربعة بواحد. وقيل سبعة ولم ينكر عليه.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "إذا قتل جماعةً واحداً قتلوا به ولو كانوا مأئة." ولم ينكر عليهم أحد، فكان ذلك إجماعاً. 3

1 - انظر المراجع السابقة. لا سيما سبل السلام للصنعاني (242/ 3 16 و شرح الزرقاني على موطأ مالك (318/ 3) وإكمال المعلم شرح صحيح مسلم - للقاضي عياض (123/ 7) وشرح مسند الشافعي للرافعي (3/ 264) وشرح القسطلاني؛ إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (60/ 10) وانظر: قتل الجماعة بالواحد.

2 - أخرجه ابن الجعد في مسنده من طريق عبد الله بن عامر قال: كتب عامل اليمن إلى عمر: إنَّ سبعةً أو ثمانيةً أو ستة نفر قتلوا امرأةً من حمير بهم فَوُجدت أكفهم مخضبةً بدمها فاعترفوا فكتب إليه عمر: أنْ لو اشتَرَكَ فيها أهلُ صَنْعاءَ لَقَتَلْتُهُم فاقتلهم. وانظر كتاب دية المرأة في الشريعة الإسلامية للباحث المبحث الأول، تجد الشفاء التام إن شاء الله تعالى.

- أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي النيسابوري الكشف والبيان 2/ 54) تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور. تفسير يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي القَتْلَى 178 البقرة. وتفسير الثعلبي ج 1 ص 175. والعناية شرح الهداية محمد بن محمد البابرتي المتوفى:

184