Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٩١لم يثبت بعضه سقط كله؛ ولأنه لا يتبعض وصار كما لو عفا بعض مستحقي
القصاص عن نصيبه منها.
ولو قتلت امرأةٌ أخا زوجها فصار القصاص أو جزء منه لابنها سقط القصاص، سواء صار إليه ابتداء أو انتقل إليه من أبيه أو من غيره."
وفي الذخيرة للقرافي ومن قتل عمدا فكان وليُّ الدم ولد القاتل، كَرَّه مالك له أن يقتص وقال أكره له تحليفه فكيف قتله"
ومن قتل رجلا أو امرأة عمدا فكان ولي الدم ولدَ القاتل لم يكن له عند مالك القصاص منه؛ لأنّه قد أمر ببر والديه وألا يقول لهما "أفّ، ولا ينهرهما" فكيف يقتلهما أو يقتل أحدهما فيما له العفو عنه؟!! وقد كره مالك أن يحلفه في حق
فكيف بهذا.
فمتى ورث ولد القاتل القصاص، أو شيئًا منه، أو ورث القاتل شيئًا من دمه، سقط القصاص، فلو قتل أحد الزوجين صاحبه، كان تقتل المرأة زوجها أو الرجل زوجته
1 - عودة التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي /2/ 170. بتصرف. السابق. 2 - الذخيرة شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي 12/ 346، والنوادر والزيادات على ما في المدوَّنة من غيرها من الأُمهات/ ج 13 ص 135، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن (أبي زيد) عبد الرحمن النفزي، القيرواني المالكي (المتوفى: 386 هـ) 3 - الكافي في فقه أهل المدينة (1098/ 2):المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463 هـ) المحقق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، وتهذيب المدونة للقيرواني أبي سعيد خلف بن أبي القاسم القيرواني (47/ 4) وشرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني 518، والجامع لمسائل المدونة للصقلي 23/ 944.
191