Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ١٩٦والأوزاعي، وغيرهم. فهؤلاء قالوا إنَّ لكل وارث عفو ولا يقتل إلا باجتماعهم على
قتله.
قال الخرقي ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص، لم يكن إلى القصاص سبيل، وإن كان العافي زوجاً، أو زوجةً. قال ابن قدامة فالقصاص حق لجميع الورثة من ذوي الأنساب والأسباب، والرجال والنساء، والصغار والكبار، فمن عفا منهم صح عفوه، وسقط القصاص ولم يبق لأحد إليه سبيل.1
6
قال في المقنع وكل من ورث المال ورث القصاص على قدر ميراثه من المال، حتّى الزوجين، وذوي الأرحام.
وقال المرداوي معلّقاً على هذا القول وهذا المذهب، وعليه الأصحاب وقطع به كثير منهم. وعنه: أنّ عفو القصاص يختص بالعصبة. 2
وقال الزبيدي ومن عفا من ورثة المقتول عن القصاص رجل أو امرأة أو أم أو جَدَّة أو كان المقتول امرأة فعفا زوجها فلا سبيل إلى القصاص لأنَّ الدم موروث على فرائض الله تعالى
1 - انظر: المغني لابن قدامة 742/ 7 - 743، المسألة: (6750) فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ) ومختصر الخرقي اص 125، والمحرّر 131/ 2، والفروع 659/ 5، والمبدع شرح المقنع لابن مفلح 284/ 8، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 408، رقم 1458. ورقم 2462 تأليف: إسحاق المروزي.
2 - انظر: الإنصاف للمرداوي 482/ 9 - 483، وفي عدة مواضع منه،، والمبدع 285/ 8. ومسائل الامام أحمد السابق. كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي منصور بن يونس (5/ 535) الممتع في شرح المقنع للمنجي التنوخي ت ابن دهيش ط 3 (52/ 4)
3 - الجوهرة النيرة أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي اليمني - الزَّبِيدِي (المتوفى: 800 ه) ه 8 والفتاوى الهندية؛ نظام الدين وجماعة من علماء الہند (20/ 6)
196