جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ١٩٧

وقوله تعالى: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، فـ (شيء) نكرة والنكرة في سياق الشرط للعموم كما تعم بعد النفي، فتشمل كل ولي، سواء كان

رجلاً أو امرأة.

ومن المعلوم أنَّ القصاص حق مشترك بين الورثة لا يتبعض، فإذا أسقط بعضُهم حقه سقط، وسرى إلى الباقين ولا يمكن أن يُقتصَّ جزء من شخص وجب عليه قصاص في النفس ويترك منه جزء، فالقصاص لا يتبعض كالعتق.

1 - انظر: الحق الدامغ للعلامة المجتهد المطلق أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي (ص: 203) وتيسير التفسير للإمام القطب امحمد بن يوسف اطفيش (6/ 110 وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ} براءة (86) و (14/ 180) وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ (القمر.2) تحقيق طلاي ط التراث.

197