Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢١٠فأخطأه وقتلا غيره متعمدين لقتله يظنانه صاحبهما فهما قود به؛ لأنهما اعتمدا على قتله. 1
وإن قال القاتل: قتلته في حال المدافعة عن نفسي لما أراد قتلي، أو قال: أراد قتل ابني أو أبي أو أمي وأمثالهم ممن يجب عليه الذود عنهم قطعا، فمدَّعٍ أيضا، وعليه البيان، فإن أتى ببينة عادلة مقبولة شرعا على دعواه قبلت بينته، وإلا فيقتص منه ولي الدم إن أراد ذلك، وإن نزل إلى الدية فله أيضا."
ذلك؛ لأن الأصل أنَّ الانسان معصومُ الدم، وقتله جور وظلم وتعد وتحدٍ على
منهم، منهم شيخه العلامة أحمد بن المفرج البهلوي وابنه الفقيه ورد بن أحمد والشيخ صالح بن محمد المنحي وغيرهم له عدة مؤلفات وفتاوى في مختلف العلوم ومن جملتها كتاب التبصرة في الأديان والأحكام ينظر إتحاف الأعيان 132/ 2.
1 - اللباب ج 14 ص 229 ط التراث. وانظر: بيان الشرع لمحمد الكندي 3/ 248. عمن صح معه فعل محدث مثل ولي لرجل قتل رجلا ولم يعلم من قد امتحن بولايته أنه قتل بحق ولا باطل ولا قامت بذلك حجة من حجج الحق التي يزول بها عذره في حكم الإسلام؟ " وج 4 ص 74 وشرح النيل للقطب اطفيش (393/ 14) من قوله: " ويدفع قاصد بها ولو عن الغير، ويكون في النفس بما يقتل به كضرب بسلاح وهو ما يكون به فوت المضروب ولو عصا بها حديد، وص 403 فما بعدها. وص 428 فما بعدها. والحاصل أن هذا الجزء مليء بالأشباه فاشدد به يدا.
2 - ينظر ابن جعفر ص 81 المخطوط. وانظر تفاسير القرآن العظيم للآيات القرآن أعلاه. والدفع لغة: المنع دفعه كمنعه، وشرعا مدافعة المعتدي حتى يرجع عن تعديه، قال الله تعالى: {وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ) 251 من سورة البقرة. وهو واجب على المكلف القادر عليه إجمالا وتفصيلا لحرمة دم المسلم وماله ووجوب الدفاع عنه أوجبه الله بقوله "قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا" 167 من سورة الأعراف وانظر: التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم لعبد العزيز
الثميني (127/ 7) الباب العشرون في القتل وتفسيره. ومنهج الطالبين والمراجع السابقة قريبا.
210