Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢١٤مدع، ويحبس حتى يقر بالتعدية أو يأتي بالبينة على دعواه" 1
وفي مسائل نفوسة: وذكرت قتال أهل البغي هي يصلح على غير دعوة إذا هم غشوهم في حريمهم؟
الله
الجواب: إن بُغي عليهم في حريمهم حتى غشيهم عدوهم جاز لهم دفعهم عن أنفسهم، وينبغي لهم أن يناشدوهم الله في دمائهم باستحلالهم منهم ما عليهم، لكي يرجعوا عن بغيهم، فإن أبوا أن يرجعوا حل لهم دفاعهم عن أنفسهم.
حرم
2
وسئل النور السالمي بما نصه" قولهم في المبغي عليه يلزمه قتال باغيه عن نفسه وسلبه ولباسه، وخُيّرَ في الدفع عن ماله ما الفرق بينهما؟
1 - الديوان كتاب الأحكام باب الدعوى في القصاص ص 50 - 51 مخطوط، ويسمى ديوان الأشياخ وديوان العزابة وديوان الغار اجتمع لتأليفه سبعة من كبار علماء الإباضية بالمغرب من تونس الخضراء من عزابة جربة ونفوسة وهو موسوعة علمية في العبادات والأحكام والمعاملات في مطلع القرن الخامس الهجري سنة 405 هـ في غار مجماج في مسجد ابن بيان بين حومتي بازيم وجعبيرة والمشائخ السبعة هم: ابو عمران موسى بن زكريا المزاتي الدمري وابو محمد عبدالله بن مانوح اللمائي وابو عمرو النميلي الزواغي الجربي وابو يحيى زكريا بن جرناز اللالوتي النفوسي وجابر بن سدرماع الجربي وكباب بن مصلح المزاتي وابو مجبر توزين المزاتي وهو غير الديوان الكبير المسمى ديوان مشائخ أريغ الذي ألف في القرن السادس الهجري عام 560 بسدراته. ينظر تاريخ جزيرة جربة للشيخ سالم بن يعقوب ص 107 فما بعدها. نور الدين السالمي شرح الجامع ج 3 ص 444 ح «لا يرث القاتل المقتول عمدا كان القتل أو خطأ»
2 - كتاب مسائل نفوسة للإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم به المتوفى سنة 250 هـ تحقيق وترتيب: إبراهيم محمد طلاي سؤال 44، ص 63: ص 191 - 192 من المطبوع المطبعة العربية الجزائر تاريخ الطبع: 1991 م.
214