جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

المسألة الثامنة والعشرون في حكم القصاص من ذي العين الواحدة

إذا قلع عينا من ذي عينين أو أفسدها عمدا

اختلف أهل العلم في حكم ذي العين الواحدة إذا قلع أو أفسد عينا من ذي عينين على خمسة أقوال:

الأول: أنَّ للمجني عليه دية عين واحدة، ولا قصاص له من الجاني فيتركه أعمى سواء اتحدت العينان أم لا.

الثاني: له عن عينه دية عينين وهي الدية التامة ووجهه أنَّ عين الجاني تحسب عن عينين؛ حيث لم يكن فيه غيرها؛ لكونها قائمة مقام العينين معا، ومن هذه الحيثية منعوا المجني عليه من القصاص بقلع عين الجاني، فكأنه افتدى عينه بديتين لأنها قامت مقام عينين.

الثالث: أنَّ للمجني عليه القصاص إن تماثلتا بأن تكون كلتاهما يمنى أو يسرى لا إن اختلفتا؛ لأن المماثلة شرط في القصاص لكن إن أراد القصاص كان عليه أن يرجع إلى الجاني دية عين واحدة لقيام عينه مقام عينين.

الرابع التفصيل وهو: إن كانت عين الجاني الذاهبة إنما ذهبت بأمر سماوي كعمى أو قلعت في جهاد ونحوه ولم يكن أخذ لها دية كان على المقتص أن يرجع له دية عين واحدة، وإن كان ذهابها بسبب جناية من جان فلا رجوع على المقتص لتعلق حق الأولى بذمة الجاني عليها.

الخامس: أنَّ له القصاص مطلقا ولا رجوع عليه، ووجهه أنَّ هذا المقتص أخذ حقه ولم يزد شيئا على حقه ولا تعدى والبادي أظلم

217