جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

وروي عن عثمان أنه قضى بالدية كاملة.

وإن كان ذو العينين هو الفاقئ عين ذي العين الواحدة فإنَّ له القصاص بفقئ عين الفاقئ ودية عين واحدة، أو يأخذ الدية الكاملة دية عينين، وذلك لقيام عينه مقام عينين، إلا إن كان قد أخذ للأولى حقا بجناية فليس له زيادة على القصاص. وهو المروي عن علي كرم الله وجهه ورضي عنه وآخرين.

الثاني: أن له الدية كاملة؛ روي ذلك عن عمر وابن عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وابن المسيب وغيرهم أجمعين.

أخرج عبد الزراق عن عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي مجلز عن عبد الله بن صفوان، أنَّ عمر بن الخطاب قضى في عين أعور فقئت عينه الصحيحة بالدية كاملة. 2

وعن علي الله أنه كان يقول في الأعور إذا فقئت عينه: إن شاء أخذ الدية كاملة وإن شاء أخذ نصف الدية وفقاً بالأخرى إحدى عيني الفاق.

1 - انظر: المصنف لابن أبي شيبة ج 6 ص 307 فما بعدها ط دار الفكر، وقاموس الشريعة ج 85 مخطوط وبيان الشرع ج 67 ص 106 فما بعدها ط التراث والجلاء 229 - 230 ط 1 والنيل وشرحه ج 15 ص 273 وتفسير القرطبي ج 6 ص 194 والمحلى لابن حزم ج 11 ص 33 والمنتخب بهامش مسند أحمد ج 6 ص 155 والمدونة الكبرى ج 3 كتاب الديات ط الأولى 1428 هـ. 2007 م ن وزارة التراث ص 236 فما بعدها. وابن جعفر ق 3 م ص 40 والأم للإمام الشافعي ج 7 ص 515. والكوكب الدري للحضرمي الديات. وفتاوى النور السالمي الديات.

2 - مصنف عبد الرزاق: ج 9 ص 331 ح 17431 والمصنف لابن أبي شيبة السابق.

218