جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٢٠

وقيل ليس له إلا قلع عين مكان عينه من غير زيادة؛ لحصول المماثلة في القصاص، كما ليس له إلا دية عين واحدة نصف الدية الكبرى وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري وعثمان البتي.

واحتج القائلون بنصف الدية؛ أنَّ القصاص فيها إذا كانت عمدا بعين واحدة فكذلك يجب أن تكون ديتها؛ دية عين واحدة، واستدلوا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كتبه لعمرو بن حزم جاء فيه: "وفي العين خمسون، وفي اليد خمسون، وفي الرجل خمسون" ولم يخص عينا من عين ولا يدا من يد ولا رجلا من رجل.

وإن قلع عينين من رجل واحد فله قلع عين واحدة ودية عن الأخرى، وليس له قلع العينين معا إذ لا يترك أعمى، وقيل له ذلك، وكذا إن قلع عينين من اثنين فلهما قلع عين واحدة وقيل لهما قلع عينيه.

وكذا الحكم في اليدين والرجلين وفيما إذا كان العضو المقابل لواجب القطع أشَلَّ أو معدوما بالكلية إذ لا يترك دون عضو ينتفع به.

1 - انظر: ابن عبد البر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد 17/ 371. الاستذكار (87/ 8) فما بعدها، والصنعاني سبل السلام 3/ 1210 ن/ مكتبة المعارف مصر طا 1 س 1979، "باب الديات دية العين والأذن .. " 4 اجزاء في مجلدين والتحبير لإيضاح معاني التيسير له (4/ 329)، وابن أبي شيبة السابق. والبدر التمام شرح بلوغ المرام المؤلف: الحسين بن محمد بن سعيد اللاعي، المعروف بالمغربي (المتوفى: 1119 هـ) (431/ 8)

2 - الجلاء 214 - 215 و 232 - 234 وشرح النيل ج 94/ 15 و 274 ورجحه وابن جعفر ق 3 ص 27 وبيان

الشرع ج 67 ص 80.

220