Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٢٣أما في الجديد للشافعي: إذا مات القاتل وجبت الدية للولي.
قال العلامة أبو شجاع: مسألة: إذا مات القاتل وجبت الدية للولي خلافا لهم.
والفقه فيه أنَّ القود حقٌّ ثابت يسقط برضا صاحبه، فإذا مات رجع إلى البدل كما لو عفا أحد الشريكين.
وذكر ابنُ عبد البر في الاستذكار الخلاف، وبعد أن ناقش قول مالك قال: "قال أبو عمر اختصارُ هذا الباب أن نقول: لو قتل رجل رجلا فقتل قاتله في حرابة أو ردة أو مات فلا شيء لوليه، ولو قطع رجل يد رجل فقطعت يده في سرقة أو ذهبت
بآفة من الله () فلا حق للمجني عليه من مال ولا قصاص.
ووافق أبو حنيفة مالكا في النفس وخالفه في الأعضاء وقال الشافعي له الدية في الوجهين جميعا في النفس والأعضاء.
1 - انظر: ابن الملقن التوضيح لشرح الجامع الصحيح (572/ 3) و تقويم النظر لأبي شجاع" 4/ 429. "إحكام الأحكام" ص.631. وكما سيأتي بعد عن الاستذكار.
2 - أبو شجاع محمد بن علي بن شعيب بن الدهان الوفاة 592 هـ تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة (4 (429 تحقيق د. صالح بن ناصر بن صالح الخزيم الناشر مكتبة الرشد سنة النشر 1422 هـ - 2001 م مكان النشر السعودية / الرياض.
- انظر: الاستذكار 173/ 8، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوفى: 463 هـ) تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: الأولى، 1421 - 2000 عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي الاختيار لتعليل المختار 345، دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1426 هـ - 2005 م الطبعة:
223