جهد المقل في الديات والأروش والقتل زهران بن ناصر بن سالم البراشدي

Alsaidia_415_Original

الجزء ١ · صفحة ٢٢٤

(قال الشافعي في (الأم) … ولو لم تختر الورثة القتل ولا المال حتى مات القاتل كانت لهم الدية في ماله، يحاصون بها غرماءه كدين من دينه، (قال الشافعي) ولو اختاروا القتل فمات القاتل قبل أن يقتل كانت لهم الدية في ماله؛ لأنَّ المال إنما يبطل عنهم بأن يختاروا القتل ويقتلون فيكونون مستوفين لحقهم من أحد

الوجهين

وكذلك لو قضي لهم بالقصاص بعد اختياره فمات المقضي عليه بالقصاص قبل أن يقتل كانت لهم الدية في ماله (قال الشافعي (ولو لم يمت القاتل ولكن رجل قتله خطأ فأخذت له دية كانت الدية مالا من ماله لا يكون أهل القتيل الأول أحق بها من غرمائه كما لا يكونون أحق بما سواها من ماله ولهم الدية في ماله يكونون بها أسوة الغرماء … "

إلى أن قال: " قال (الشافعي) وإذا قتل الرجل الرجلَ عمدا ثم مات القاتل فالدية في مال القاتل؛ لأنه يكون لأولياء المقتول أن يأخذوا أيَّهما شاءوا؛ إلا أنَّ حقهم في واحد دون واحد، فإذا فات واحد فحقهم ثابت في الذي كان حقهم فيه إن شاءوا

وهو حي. 1

الثالثة تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن الكاساني أبو بكر بن مسعود بن علاء الدين (المتوفى: 587 هـ) الحنفي بدائع الصنائع 7/ 241.

أحمد الكاساني

الله

1 - أبو عبد محمد بن إدريس الشافعي الأم 18/ 6 - فما بعدها سنة الولادة 150/ سنة الوفاة 204 الناشر دار الكتب العلمية بيروت ط 1 سنة النشر 1423 هـ والحاوي في فقه الشافعي 12/ 135، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير بالماوردي (المتوفى: 450 هـ) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى 1414 هـ - 1994 م

224