Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨الانتظار إلى إفاقته وجُوّز الاقتصاصُ منه على رأي، كما تقدم.
وإن ارتدَّ فإن كانت جنايته دون النفس، فيقتص منه ثم يقتل للردة، وإن كان مفوّتا للنفس فإنه يقتل، أما إن ارتد المجني عليه بعد الجناية فليس له إلا الدية فقط؛ دية موحد لأنه جُنِيّ عليه وهو موحد، ولا قصاص له؛ لأنه لا يقتص مشرك من موحد فكيف بالمرتد؟!!! فخذ ما بان لك صوابه، والعلم عند الله، وبالله
التوفيق.
1 - راجع المسألة الرابعة من هذا الفصل وشرح النيل 278/ 15، والجامع لابن بركة ج 2 ص 498 والمنهج 219/ 11 و 230 وابن جعفر ق 3 ص 26 م وجوهر النظام للسالمي ص 177 - 178 ج 3 ط م واللباب 227/ 14 والجلاء 312 ط والقاموس ج 85 م وبيان الشرع.
228
٢٢٨ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.