Alsaidia_415_Original
الجزء ١ · صفحة ٢٣٠وإن كان مستحلا فليس عليه إلا التوبة فقط، وقيل عليه الضمان مع التوبة ولكل دليل.
والفرق بينهما هو أنَّ الجاني المستحل يرى فعله ذلك جائزا شرعا، فهو يفعله بديانة الاستحلال، أمَّا المحرّم فيعتقد أنَّ فعله حرام ويأتيه على ذلك منتهكا للحرمة، ولذلك وجب عليه الضمان ' وأمَّا الخطأ فسيأتي إن شاء الله.
1 - ينظر: مشارق أنوار العقول: توبة المحرّم والمستحل.
230
٢٣٠ / ٥٨٥
الأصل المصوَّر ٤ م.ب.